ما حكم فسخ الخطبة بلا سبب؟
السؤال
كيف أعمل لو كنت مخطوبة وأريد فسخ خطوبتي من الشخص مع أنه لم يخطئ معي.
سؤال صديقي: منذ سنتين تعرفت علي فتاة لمدة عام، وكنت على علاقة معها لمدة عام، بعدها تزوجت و
راحت في سبيل حالها، من بعد زواجها تعرفت على أختها التوأم، وبدأت أتكلم معها، وأردت الزواج بها إلا أنها رفضت، وسبب الرفض كان علاقتي مع أختها، وتقول إنها تتمنى أن ترتبط بي إلا أنها تقول لولا وجود خطيبي وجاري وحشمتي من أختي، وكيف أقابل أهلي، وكثيراً سيلومونني، ولكنها لا تعلم ماذا تفعل اتجاهي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر من السؤال أن الشق الأول منه موجه من فتاة، والشق الثاني موجه ممن تسميه صديقها، وهذا يدل على وجود صداقة بين السائلين، وهذا حرام فالشريعة الإسلامية لا تقر بصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، فهذا سبيل الشيطان وطريق الانحراف ومقارفة الفواحش، فالواجب على كليكما أن يتقي الله ربه، وأن ينصرف عن صاحبه فوراً طاعة للرحمن ومراغمة للشيطان.
أما بخصوص الشق الأول من السؤال فالأولى هو عدم فسخ الخطبة، طالما أنه لم يظهر من الطرف الآخر ما يوجب الفسخ أو يرجحه، ولكن لو أراد أحد الطرفين فسخ الخطبة بلا سبب فلا حرج عليه في ذلك، لأن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وليست عقداً، فلكل واحد من الطرفين فسخها متى شاء، جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: قال الخرشي: ويكره للرجل ترك من ركنت إليه بعد خطبته لأنه من إخلاف الوعد، قال بعض: ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك الخاطب إلى غيره. انتهى.
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال فننبه السائل أولاً إلى أن علاقته بالفتاة الأولى كانت معصية لربه كما سبق أن بينا، ثم علاقته بأختها بعد ذلك استمرار للتفريط في جنب الله وتعدي حدوده وانتهاك حرماته، واتباع لخطوات الشيطان الذي يزين للعبد المعصية حتى يوقعه فيها، ثم لا يقنع بذلك حتى يوقعه في ثانية وثالثة وهكذا أبدا، وهو في ذلك يعده ويمنيه، وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. وما درى العاصي أنه ربما فاجأه الموت قبل أن يحقق شيئاً مما تصبو إليه نفسه.
فسارع أخي إلى التوبة إلى الله من فعلك، قبل أن يحال بينك وبينها، قال ابن الجوزي رحمه الله: وربما بغت العاصي بأجله ولم يبلغ بعض أمله، وكم خير فاته بآفاته، وكم بلية في طي جناياته، قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة. اهـ
واعلم أن رأس مال العبد هو عمره ووقته، فينبغي أن يحافظ عليه فلا يذهب إلا في طاعة الله، فإنه مسؤول عنه يوم القيامة.
أما بخصوص هذه الفتاة فلا مانع شرعاً من الزواج بها إذا وافقت، ولكن عليك أن تأتي البيوت من أبوابها، فتخطبها من وليها، ثم تسعى بعد ذلك لإتمام عقد الزواج، أما إذا لم توافق هي أو وليها فعليك حينئذ بالإنصراف عنها، ولا يجوز مواصلة العلاقة معها تحت مسمى الصداقة والتعاون ونحو ذلك مما يوحي به الشيطان.
والله أعلم.
نفعنا الله جميعاً بمحتواه ولاحرمكِ الأجر والثواب ان شاءالله..
ومشكورة حبيبتي