الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الصور الموجودة في الثياب لشيء من ذوات الأرواح كإنسان أو حيوان فإن لبس هذه الثياب لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها، ومن صلى في هذه الثياب فهو آثم، ولكن صلاته صحيحة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 69827، والفتوى رقم: 21359.
وأما إن كانت هذه الصور لغير ذوات الأرواح فإن الصلاة في الثياب المشتملة عليها مكروهة لكونها لا تخلو من إلهاء للمصلي وهو مأمور أن يجتنب الأسباب الملهية له في الصلاة.
قال في كشاف القناع: و) يكره استقبال (ما يلهيه) لأنه يشغله عن إكمال صلاته.. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي. متفق عليه، والخميصة: كساء مربع والإنبجانية كساء غليظ. انتهى.
والله أعلم.
وفقك الله وان شاء الله اي وحده ترد علي تكسب اجر