حكم لبس النقاب والبرقع واللثام
* سؤال : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر ، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ؟
الجواب : لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع منعاً باتًّا ، وأن على المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد
[ ابن عثيمين – فتاوى نسائية ]
منقوووووووووووول