الفتاة المحجبه خارج دائرة الاغتصاب
رسالة جامعية بالأزهر تؤكد:
أكدت رسالة الماجستير التى أعدها الباحث عبدالفتاح بهيج عبدالدايم العوادى المعيد بكلية الشريعة والقانون
جامعة الأزهر إن انتشار العرى فى الشارع المصرى والإسلامى سبب أساسى ورئيسى فى زيادة حالات
الاغتصاب، وأشار إلى أنه لم تقع جريمة اغتصاب لأية سيدة محجبة.
فى بداية الرسالة عرف الباحث مفهوم الاغتصاب وموقف الشريعة والقانون منه قائلاً: إن الاغتصاب هو : آل
اتصال محرم وغير مشروع يقوم به الرجل على المرأة دون رضا صحيح منها أو رغمًا عنها ، وتدخل جريمة
الاغتصاب فى المفهوم الواسع لجريمة الزنا ولا فرق بينهما سوى عنصر الإكراه. والوطء فى الدبر آالوطء فى
القبل فى الفقه الإسلامى يجب فيه الحد سواء آان المفعول به ذكرًا أو أنثى فى حين لايستحق الرآن المادى
لجريمة الاغتصاب فى القانون الوضعى إلا بالوطء فى الموضع الطبيعى للمرأة وهو القبل، أما الدبر فيعتبر هتك
عرض لا تقوم به جريمة اغتصاب، وفى نفس الوقت فإن الفقه الإسلامى جرم كل اتصال جنسى يقع بين الرجل
أو المرأة مادام لا يربط بينهما رباط الزوجية ولا عبرة بعد ذلك برضاء الرجل والمرأة بهذا الفعل واتفاقهما على
ذلك لا يعفيهما من العقاب، أما القانون الوضعى فلا يهدف إلى حماية الحرية الجنسية للأفراد وهو بذلك لا يجرم
الزنا إلا إذا وقع بالإكراه أو كان منطويًا على خيانة زوجية.
وتعرض الباحث إلى موضوع إعادة البكارة، حيث أكد أن إعادة غشاء البكارة حرام شرعًا ولا يجوز إعادته لأى
سبب من الأسباب ويكفى إعطاء شهادة طبية للمغتصبة بذلك، والطبيب الذى يقوم بإعادة غشاء البكارة يكون
مسؤولاً أمام الله مسؤولية دينية وأخلاقية لأن هذه العملية عملية غير أخلاقية تفتح باب المفسدة وعواقبها
وخيمة.
وأشار الباحث إلى أن العلماء أجمعوا على تحريم إجهاض ابن السفاح للمغتصبة بعد نفخ الروح فيه ولا يحل
ذلك إلا لعذر شرعى فى حين اختلف الفهقاء فى الاجهاض قبل نفخ الروح والرأى الراجح هو حرمة الإجهاض
إلا لعذر شرعى. ولا يعرف القانون الوضعى تجريمه للإجهاض سوى الإجهاض العمدى ومن ثم فهو لا يعرف
الإجهاض الذى يقع عن طريق الخطأ بينما جاء الفقه الإسلامى على عكس ذلك لأن الجانى يسأل عن الجناية
سواء كانت عمدًا أو خطأ أو شبه عمد. وقد أجاز بعض فقهاء القانون الوضعى إجهاض جنين المغتصبة الحامل
على الإطلاق دون تفرقة بين ما قبل نفخ الروح أو بعدها وهذا قصور فى حماية الجنين. وقد اتفق الفقهاء على
أن الجنين ثمرة الاغتصاب لا يثبت نسبه من الرجل المغتصب لأن الإكراه على الزنا هو الزنا بعينه بالنسبة
للرجل، ولا يثبت ولد الزنا إذا آانت الزانية متزوجة فقد أجمع الفقهاء على أن الزانى لا يلحقه نسب وإنما
ينسب الولد لصاحب الفراش إلا إذا نفاه باللعان .
طالب الباحث فى رسالته بأنه على المشرع ألا يأخذ بالتفرقة بين ما يسميه زنا وبين الاغتصاب وأن يطبق
شرع الله بدلاً من القانون الوضعى الذى يؤدى إلى زيادة حالات الاغتصاب والزنا وذلك لأن العقوبات غير
رادعة، وطالب الباحث أيضًا بضرورة سرعة الفصل فى مثل هذه القضايا وأن يتم تنفيذ حكم الإعدام فى هؤلاء
المجرمين المغتصبين فى ميدان عام حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وأشار الباحث إلى ضرورة وضع تشريع جديد وفق الضوابط الشرعية فى إعادة غشاء البكارة، وأن يوفر
القانون الوضعى مزيدًا من الحماية للجنين وفقًا لأحكام الشريعة.
وقدم الباحث عددًا من الحلول لعلاج ظاهرة الاغتصاب منها عدم التبرج وغض البصر لأن الفتيات اللاتى
يتعرضن لجريمة الاغتصاب قد ساهمن بطريقة مباشرة فى هذه الجريمة وذلك من خلال ارتدائهن للملابس
المثيرة التى تكشف عن عوارتهن، تكونت لجنة المناقشة من الدكتور منصور ساطور والدكتور أحمد المجدوب
وأحمد حامد السبع وعطية عبدالموجود والتى أجازت الرسالة بتقدير ممتاز
أسماء سعد
ولا تنسونى من صالح الدعاء