بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه :
أما بعد :
فينبغي للمرأة المسلمة أن تعلم أنها إذا كانت حائضا أو نفساء فإن الله خفف عنها تكليف الصوم فلا يجوز لها أن تصوم.
والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
وإذا أرادت أن تصوم فلا تأكل حبوب منع الحيض ، لم ؟ لأن الله تعبدكِ بترك الصوم ، والترك عبادة ، كما أن الفعل عبادة كوجوب قضاء صوم رمضان للحائض.
المرأة الحامل إذا أرادت أن تصوم ، نقول لها : لا تصومي لأن الفطر رخصة من الله تعالى ، ولا يعني أن صومك غير جائز.
وإذا قالت المرأة : أنا في شهري الأول ؛ فنقول لها : الطفل يحتاج في هذه المرحلة إلى المواد الأساسية ، فأفطري.
والحامل إذا أفطرت تفدي ولا تقضي ، أي أنها تخرج طعام مسكين عن كل يوم أفطرته في رمضان لقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) وهو قول ابن عباس.
ومقدار الطعام : كيلو ونصف دقيق عن كل يوم ، وإن كان أخرجته مطبوخا فبها ونعمت.
المرأة المرضع أيضا لها أن تفطر وتفدي ، إلا إذا كانت تعتمد على الرضّاعة فلا تفطر.
ولا يعني أن المرأة المرضع يجب أن تكون هي الأم ، كلا فقد تكون غير الأم ، فيرخص لها في الفطر ، ما دامت ترضع بالحليب الطبيعي.
ولو قلنا أن الذي يرضع بالقارورة يفطر لأفطر الأب (؟) وهذا محال.
قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى».
ولتعلمي أن المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.
وإليكِ هذا الأثر عن ابن عباس : «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك».
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته – وهي حبلى – فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي».
وفي الأخير : قد استفدت كثيرا من المعلومات من موقع فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي فركوس -حفظه الله-.
وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.