مايوجب الغسل وصفة غسل النبي من الجنابة صلى الله عليه وسلم..
قال العلامة أبي عبدالله عبد الرحمن السعدي رحمه الله
(ويجب الغسل من الجنابة وهي: إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض ، والنفاس، وموت الشهيد وإسلام الكافر.
قال تعالى: ((إن كنتم جنبا فاطهروا)) المائدة6
وقال تعالى: ((ولاتقربوهن حتى يتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) البقرة 222
أي : إذا اغتسلن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت لحديث: ((من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ)) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأمر من أسلم أن يغتسل لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر)).
وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة: فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك ، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل أخر والفرض من هذا غسل جميع البدن ، وماتحت الشعور الخفيفة والكثيفة ، والله أعلم ) أنتهى كلامه..
التوضيح..
الغسل هو اغتسال الإنسان، وهو غسل جميع بدنه بالماء ، أو إمرار الماء على جميع بدنه مع الدلك ونحوه.
موجبات الغسل:
أولا الجنابة:
قوله: "ويجب الغسل من الجنابة : وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو…….الخ
سميت بذلك ، لأن الجنب كأنه يتجنب أشياء لا يتجنبها غيره ، كالمساجد ، والقرآن، ومس المصحف ، لذلك سمي جنبا ، قال تعالى ((وأن كنتم جنبا)) المائدة 6 وهي تطلق على الواحد من الجماعة ، فيقال : هؤلاء جنب ، وهذا جنب .
والجنابة هي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين ، أي أن احد أسباب الجنابة هو إنزال المني بوطء أو غيره.
فإذا خرج المني بدفق وصحب خروجه لذة وجب الغسل، سواء بتكرار اوالاحتلام،مباشرة أو نحو ذلك ، فالجميع يوجب الوضوء إذا خرج المني .
والمني هو: الماء اللزج الأصفر الذي يخرج من الذكر عند الوطء والاحتلام ، وتحرك الشهوة ونحوها ، ويعقب خروجه شيء من الفتور ونحوه، فهو من موجبات الغسل. ودليل ذلك قوله تعالى: ((وان كنتم جنبا فطهروا)) المائدة 6 ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر نوع التطهر، ولكنه ذكره في آية أخرى وهي قوله تعالى: ((ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)) النساء 43 فذكر أن رفع الجنابة يكون بالاغتسال.
ومن أسباب الجنابة التقاء الختانين ، وفيه خلاف إذا لم يكن إنزال ، فكان بعض الصحابة كجماعة من الأنصار يرون أنه لا يوجب الغسل إلا الإنزال ، لقوله في الحديث "الماء من الماء" رواه البخاري ومسلم. وأن مجرد إيلاج رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال يوجوالنفاس):ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" رواه مسلم.
ثانيا: دم الحيض والنفاس: قوله (وخروج دم الحيض والنفاس) :
إذا طهرت الحائض أو النفساء فان عليها أن تغتسل، فخروج دم الحيض ولو كان قليلا ثم انقطاعه يوجب الغسل، ودليل الغسل من الحيض قوله تعالى ((ولاتقربوهن حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) البقرة 222
فقوله ((يطهرن)) أي ينقطع دمهن ، و((تطهرن)) أي : اغتسلن، فدل على أنها لاتحل لزوجها حتى تغتسل بعد الحيض.
ثالثا: الموت لغير الشهيد: قوله و(موت غير الشهيد) : أي تغسيل الميت المسلم غير الشهيد، أما الشهيد فلا يغسل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الأموات في ثيابهم بدون تغسيل أو تكفين، كما هو مشهور لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ادفنوهم في دمائهم _يعني يوم أحد_ ولم يغسلهم" أخرجه البخاري.
وأما من غسل ميتا فهل يلزمه الاغتسال؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم : يجب الاغتسال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من غسل ميتا فليغتسل" فأمر بالغسل من تغسيل الميت.
وقال بعضهم : إن هذا الأمر للاستحباب وذلك لأنه ورد أدلة أخرى في أنه يكفي الوضوء قالوا : أقل مافيه الوضوء ، وان الاغتسال إنما هو سنة ، وإذا أمر بالاغتسال من غسل الميت دل على أن غسل الميت واجب.
وقد ذكر ذلك أيضا في حديث ابن عباس في الرجل الذي مات وهو محرم فقال "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه" رواه البخاري ومسلم. وإذا أمر بتغسيل المحرم فغيره بطريقة أولى .
رابعا: إسلام الكافر : قوله و(إسلام الكافر) : أذا اسلم الكافر وجب أن يغتسل ، لأن بدنه نجس، فوجب عليه أن يطهر ذلك البدن بالغسل لقوله تعالى : ((إنما المشركون نجس)) التوبة 28
ولأنه لو اغتسل وهو كافر لم يرتفع حدثه، وفي حديث قيس بن عاصم " أنه لما أسلم أمره إن يغتسل بماء وسدر" فدل أنه يوجب الغسل على من أسلم.
قوله قال تعالى ((وان كنتم جنبا فاطهروا )) وقال تعالى ((ولاتقربوهن حتى يطهرن)) …..الخ
أورد هذه الآثار كأدلة على موجبات الغسل لأن الغالب في طريقة المؤلف أنه يذكر المسألة ثم يذكر أدلتها وذلك للاختصار.
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة:
قوله (وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل……….لخ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه أولا ، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة ، ثم يحثو على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ، أي يتروى شعره وبشرته ، ثم يفيض الماء على سائر جسده أي يعم الجسد كله بالماء ، ثم يغسل رجليه في محل آخر إذا كانتا في مستنقع الماء.
وذكر بعضهم أن الغسل الكامل يشتمل على عسرة أشياء:
الأول: النية ،
والثاني: التسمية ،
والثالث: غسل فرجه
والرابع: دلك يديه بعد غسل فرجه
والخامس: غسل مالوثه إذا كان على فخذيه شيء من المني أو نحوه
والسادس: الوضوء وضوءا كاملا
والسابع: تروية شعر الرأس ثلاثا
والثامن : تعميم الجسد
والتاسع : التيامن أي البدء بالشق الأيمن
والعاشر : غسل القدمين في مكان آخر .
قوله (والفرض من هذا…..الخ
أي : المجزئ من ذلك الفرض وهو غسل جميع البدن، وماتحت الشعر الخفيف والكثيف، ففي الاغتسال من الجنابة لا بد أن يغسل الشعر كله خفيفا كان أو كثيفا ، فقد ورد في حديث أنه: قال " اتقوا البشر وبلغوا الشعر ، فان تحت كل شعرة جنابة" رواه ابو داود.
فلذلك يقول علي رضي الله عنه لذلك عاديت رأسي ، فكان يجزه ، لأنه يخشى أن يبقى شعرة لايصل إليها الغسل أو لا يصل إلى قعرها.
لابد من نشره لإفادة المسلمين وانا عن نفسي استفدت من أشياء لم اكن اعرفها فجزى الله الفردوس الأعلى من أعان على نشرها الدال على الخير كفاعله..
وبارك الله فيك
على الموضوع القيم
جعله الله في ميزان حسناتك