عن سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهين- رهينة- بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويُحلق رأسه ويسمَّى». وفي رواية: «الغلام مُرتهن بعقيقته». أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ثالثًا: حكمة مشروعيتها
تبدو حكمة مشروعية العقيقة من وجوه منها:
أ- إظهار الْبِشْرِ والنِّعْمَة.
ب- إظهار الشكر لله تعالى بما أنعم من مولود، فيعق عنه لخروج نسمة مسلمة يكاثر بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة، وتعبد الله عز وجل.
جـ- وسيلة إلى إشاعة نسب الولد، فلحم العقيقة يُدْعَى إليه الأهل والأصدقاء والأقارب، وقد يوزع على الجيران، فيعلمون سبب هذا التوزيع وهو ولادة المولود.
د- أنها قربة الله تعالى، وفيها الكرم والتغلب على الشح، وفيها إطعام الأقارب والفقراء والمساكين.
وحديث سمرة السابق: «كل غلام رهينة بعقيقته» أي مرهونة، والتاء للمبالغة. قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذه العبارة وأجود ما قيل فيها ما ذهب إليه أحمد ابن حنبل ـ رحمه الله ـ حيث قال: هذا في الشفاعة. يريد الإمام بقوله هذ؛، أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يُشفّع في أبويه، وقيل معناه: أن العقيقة لازمة لابد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المُرتهن. [عون المعبود شرح سنن أبي داود 8/37]
تقبلي مروري
وجزاك الله خيرا