تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » عده المطلقة الطبيب يجيب

عده المطلقة الطبيب يجيب 2024.

  • بواسطة
عده المطلقة

سؤال يحيرني كم مده عده المطلقة طلقة واحده ؟

المطلقه طلقه واحده عدتها ثلاثه اشهر
والمطلقه الحامل تنتهي عدتها بوضع الطفل يعني لو باقي اسوع وتولد تغلق عدتها
عدتها 3 حيضات اذا كانت تحيض
او 3 شهور للوحده اللي ما تحيض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المدخول بها إذا طلقت فإما أن تكون من ذوات الحيض ، وإما أن تكون من غير ذوات الحيض ، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها: ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228] والقروء جمع قرء ، وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. والراجح أن المراد به هنا هو:الحيض. قال ابن القيم: "إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ".
وعلى ذلك فعدة المدخول بها إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض ، ثلاث حيض: (تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر) فالعبرة هنا بمجيئ الحيض ، وليس بعدد الأيام.
وإن كانت من غير ذوات الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ ، والكبيرة التي لا تحيض ، قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)[الطلاق:4] أما الحامل فعدتها وضع حملها ، لقوله تعالى: ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها ، ولا فرق في تحديد العدة بين المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً، هذا هو حكم الله في العدة .
موفقه

ثلاثه آشهــر وعشره آيــام كانت عدتــى

مع آنــى تطلقت بوقت حيض ماحسبتهـا من نزول الدوره

والله آعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ترف عسيريه خليجية
ثلاثه آشهــر وعشره آيــام كانت عدتــى

مع آنــى تطلقت بوقت حيض ماحسبتهـا من نزول الدوره

والله آعلم

الي اعرفو اختي صاحبة الرد انه
لا يجوز طلاق الحائض ….
…….أقراي الاتي….
..طلاق………الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فإنه طلاق بدعي محرم بإجماع المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله. رواه البخاري.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة چمانة الوآدي خليجية
الي اعرفو اختي صاحبة الرد انه
لا يجوز طلاق الحائض ….
…….أقراي الاتي….
..طلاق………الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فإنه طلاق بدعي محرم بإجماع المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله. رواه البخاري.

سمعــت يآختى مايجــوز
ولكن قدر الله وماشاء فعــل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ترف عسيريه خليجية
سمعــت يآختى مايجــوز
ولكن قدر الله وماشاء فعــل

الله المستعان اختي…
كل هذا من قلت التفقه فالدين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.