حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء :
للشيخ: عبد العزيز ابن باز رحمهُ الله
س : ما حكم صيام التطوع، كست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟
ج : الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم
منقوووول
جزاج الله خير على التوضيح وان شاءلله تصل الافاده الى كل اخت قرأت الموضوع
شكرا أختي على الإفادة
سلمتم………
جزاكي الله خيرا
يعطيك العافيه
جزاك الله كل خير على التوضيح