حكم صلاة المرأة إذا تحركت لدفع ابنها
السؤال: سائلة تسأل عن تحرك المرأة أثناء الصلاة لدفع أذى الطفل، ولم تحدد قد يكون مثلاً ذهب إلى مدفئة أو إلى أخيه الصغير، فما حكم هذه الحركة؟ وما هي درجة الحركة التي لا تبطل فيها الصلاة؟
الجواب:
أقول: إذا خشيت على ولدها لها أن تفعل ما يحفظ حياته من التلف، فإنقاذ المعصوم واجب ولو في الصلاة، النفس المعصومة مثل هذا الطفل، ومثل أعمى يُخشى أن يقع في حفرة أو في شيء من هذا يُنقذ، وجاء الأمر بقتل الحية والعقرب ((اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ))(1) في الفريضة والنافلة على حد سواء؛ لأن هذا مؤذي، والضرر فيه عظيم.
________
(1) أخرجه أبو داود: (921) والترمذي: (390) والنسائي: (1187) وابن ماجة: (1245) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
جزاكِ الله خير عزيزتي ع الفتوى
أسأل الله تعالى أن لا يحرمكِ الأجر إن شاء الله
كل الشكر والتقدير لكِ
سُبحانَ الله وبحمدِهـ .. سُبحَان الله العَظيم