س 3:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها، فهل هذا ينطبق في حال خروج المرأة للتعلم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟
الجواب 3:
هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصة بالنساء أو مراكز تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساء، أما هذا الخروج فدليله ما جاء في صحيح البخاري أن بعض النسوة قلن للنبي صلى الله عليه وسلم – معنى الحديث- أن الرجال ذهبوا بكل خير منك، فهل تجعل لنا يومآ تأتينا يا رسول الله فيه؟ فخص لهن يوماً يتعلمن منه العلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإذا خرجت المرأة إلى مسجد تتلى فيه آيات الله، ويذكر بها عباد الله، ويعلمون العلم الشرعي، فمن أجل ذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد ، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهن ( وبيوتهن خير لهن)، صلاة النساء في البيوت خير لهن وأفضل لهن من الصلاة في المساجد، إلا في حالة كون هناك درس أو علم تنتفع النساء به، ولا يكون في بيوت النساء من يعلمهن ذلك العلم، فحينذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرا مشروعا مرغوبا فيه، وكذلك مراكز تحفيظ القرآن بالشرط المذكور آنفاً ألا وهو أن يكون هذا المركز خاصاً بالنساء، بحيث يتحاشين اختلاطهن مع الرجال.
س 4:
شريط رقم 25/ 2 رجه أ
هل المراكز الصيفية خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟
الجواب 4:
سبق الجواب عن هذا، لما تساءلت عن المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ فإذا كان الجواب إنها خاصة بالنساء فلا مانع من ذلك، لأن هذا خروج للتعليم ، وقد صححت السؤال أن خروجها للتعليم فهو جائز، وتد ذكرت آنفاً أن النساء كن يخرجن إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الشريط المشار إليه في أول هذا السؤال، فهو خاص بالنساء أللأتي يتشبهن بالرجال، ويسمين أنفسهن بالداعيات فترينهن مرة هاهنا ومرة هاهنا منطلقات كأنهن رجال، فهذا هو المحظور، أما تجتمع النساء في مكان واحد يتعلمن ما يجب عليهن من العلم الشرعي، فهذا لا مانع منه وقد ذكرت آنفاً الحديث الذي يويد ذلك.
س 5:
شريط رقم 25/ 2 رجه أ
السؤال عن سنن الفطرة التي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أربعين يوماً، فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث أننا لو تركنا حلق العانة لمدة اثنين وأربعين يومأ، هل نأثم؟
الجواب 5:
نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه كما هو الشأن في أوقات الصلوات الخمس وقتها وكذلك لا يجوز للحاج أر المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز الأربعين يوما للاستعداد أو لقص الأظافر، أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة الأربعين يوما فإذا خرجت هذه المدة فقد أثم المخالف.
س 6:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك بعض السنن، مثل غسل " البراجم " هلا تدخل ضمن التوقيت؟ وماهي السق المؤقتة؟.
الجواب 6:
غسل " البراجم " ليس لها علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو: قص الأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها بأربعين يوما.
س 7:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
قرأت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لمؤلفه " سليم الهلالي وعلي حسن عبد الحميد " أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو لديهما ، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.
الجواب 7:
أنه لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا، هذا الجواب جواب صحيح، أما الاشتراط المذكور وهو: إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال (إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع )، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحامل والمرضع عليها الإطعام، أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها، خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
س 8:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
هناك شابة تقول بأنه قد تقدم لها رجل مستقيم على الشرع، ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوجت بشاب متدين عياذا بالله علما بأنه يتقدم لخطبتها كثير هن الشباب غير المتدينين ، هل تعتبر هذه الفتاة آثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة، وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟
الجواب 8:
لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها لأنها يمين آثمة وهي لو أستطاعت أن تتزوج بطريق القضاء الشرعي، فلا إثم عليها، أن تتزوج بالشاب المتدين وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيما إذا جد الجد وأقدم الشاب على التزوج بها، وهو صالح مستقيم كما جاء في السؤال ، ولكن أباها يأبى أن يزوجها به فعليها أن تشكو وأن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي في هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي تزويجها بالشاب بعد أن يستجوب أباها، ويفهم منه أن امتناعه ليس لسبب شرعي ففي هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي نيابة عن أبيها أن يزوجها بذلك الشاب الصالح المستقيم ولا إثم عليها في هذه الحالة، وإنما ذلك الأب إنما إثمه على جنبه، هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة.
س 9:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع، بعد أن تغتسل بحيث أنها في بعض الأحيان أن صلاتها بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل جماع، فهل عليها إعادة الغسل والوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب 9:
لاشى عليها في ذلك مطلقا .
س 10:
شريط رقم 25/ 2 وجه أ
سمعت أن بعض أهل العلم قالوا: إن المرأة ذات الشعر الطويل إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء فإنها تبدأ من الأمام إلى الخلف، حتى تصل إلى الرقبة ثم ترجع إلى الأمام مرة أخرى، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر إلى آخره وهو يصل عند منتصف الظهر، فما هي صفة مسح المرأة لرأسها وهي ذات شعر طويل وعادة ما يكون مربوطا أو مسدلا ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب 10:
هو ما ذكر في السؤال نقلا عن بعض أهل العلم، لابد للمرأة أن تبدأ بمسح رأسها في مقدمة الرأس إلى الخلف، أي إلى حيث نهاية منبت شعر الرأس، سواء من الرجل أو المرأة ثم ترجع بكفيها إلى مقدمة الرأس هذا هو الواجب عليها لا أكثر من ذلك.
——————
عليكم باتباع الكتاب و السنة و على منهج السلف الصالح
منقول