تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » احكام الصلاة صلاة الجماعه من الشريعة

احكام الصلاة صلاة الجماعه من الشريعة 2024.

احكام الصلاة .. .. صلاة الجماعه

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

أحكام الجماعة

مسألة 1 : يجب على المأموم تعيين الإمام عند النية، ولكن لا يلزم معرفة اسم الإمام، فلو قال هكذا : «اقتدى بالإمام الحاضر» صحت صلاته.

مسألة 2 : يجب على المأموم أن يأتي بكل أجزاء الصلاة بنفسه، ما عدا قراءة الحمد والسورة، ولكن لو كانت ركعته الأولى أو الثانية، ثالثة الإمام أو رابعته عليه (أي على المأموم) قراءة الحمد والسورة.

مسألة 3 : يجب على المأموم أن لا يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يكبر ما لم ينته الإمام من التكبيرة.

مسألة 4 : لا يجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام في الإتيان بالسلام فلو تعمد التسليم قبل أن يسلم الإمام صحت صلاته ولا يلزم عليه إعادة السلام مرة أخرى مع تسليم الإمام نعم لو سلم قبل أن يسلم الإمام قل ثوابه.

مسألة 5 : لا إشكال إذا أتى المأموم بالأقوال الأخرى من الصلاة (ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام) قبل الإمام ولكن إذا كان يسمعها أو يعلم متى يقوله الإمام فالأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يقولها قبل الإمام.

مسألة 6 : يجب على المأموم أن يأتي بما عدا الاذكار كالسجود والركوع مع الإمام أو بعده بقليل، ولو تعمد الاتيان بها قبل الإمام أو بعد الإمام بكثير صحت صلاته مع احتمال العصيان في التأخر الكثير والتقدم غير المتعارف.

مسألة 7 : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام فإن كان الإمام لا يزال في الركوع وجب عليه أن يرجع إلى الركوع ثم ينتصب مع الإمام ولا تبطل صلاته بزيادة ركن في هذه الصورة. وأما إذا رجع إلى الركوع ولكن قبل أن يصل إلى الركوع رفع الإمام رأسه من الركوع أشكلت صلاته وإن كان لا يبعد الصحة.

مسألة 8 : إذا رفع المأموم رأسه من السجود خطأ ورأى الإمام لا يزال ساجداً يجب عليه أن يرجع إلى السجود فوراً، ولو تكرر مثل هذا السهو في السجدتين.

مسألة 9 : إذا ركع ـ قبل الإمام ـ سهواً وكان بحيث لو رجع إلى القيام لم يدرك شيئاً من قراءة الإمام فإن صبر حتى يلحقه الإمام في الركوع صحت صلاته، وهكذا تصح صلاته لو رفع رأسه من الركوع بقصد متابعة الإمام ثم ركع مع الإمام.

مسألة 10 : إذا قنت الإمام في ركعة لا قنوت فيها، سهواً، أو تشهد سهواً في ركعة لا تشهد فيها لا يصح للمأموم متابعته في ذلك، ولكن لا يجوز له في هذه الحالة أن يركع قبل ركوع الإمام ولا أن يقوم قبل قيام الإمام بل عليه أن ينتظر حتى يتم الإمام ذلك القنوت أو التشهد السهوي، ثم يتم معه بقية الصلاة.

مسألة 11 : يستحب للإمام مراعاة حال أضعف المأمومين فلا يطيل ركوعه وقنوته وسجوده إلا أن يعلم رغبة المأمومين في ذلك.

جزاك الله خير
جزاكي الله الف خير
بارك الله فيك
مشكوووووووووووووووورة حبيبتي
ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©
يقيم
اشكر الكل واشكر المشرفه لتقييم الموضوع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.