تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » فتاوى -للمتدينات

فتاوى -للمتدينات 2024.

فتاوى

س4: كيف يمكن إقناع الفتاة المتبرجة بارتداء الحجاب، وما حكم صلاتها، هل هي صحيحة أم باطلة؟
ج4 : يمكن إقناع المتبرجة من النساء بأن إسلامها الذي تدين به يأمرها بالحجاب والتستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب، وعدم الخضوع بالقول، ويبين لها ما في المحافظة من المصالح والمنافع، وما يترتب على التبرج من المفاسد العظيمة التي لا تخفى، وتكون الدعوة بالتي هي أحسن لعل الله أن يهديها.
وأما صلاتها فصحيحة إذا كانت ساترة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

س6: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟
ج6: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمها، ويصفه لمن يراها، لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية، ويثير الفتنة، ويكون سبب شر خطير، ولا يجوز لها أن تلبس لباسا أبيض إذا كانت
الملابس البيضاء في بلادها من سيما الرجال وشعارهم؛ لما في ذلك من تشبهها بالرجال، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س8: ما حكم وضع المرأة العباءة على الكتف؟
ج8: لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين عند الخروج؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س 11: هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي البنطال (البنطلون) وهي محجبة خارجة إلى السوق، وماذا إذا كان البنطال فضفاضا؟
ج 11: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضا يحدد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س: فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها.
ج: العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي: ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية: أولا: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق. ثانيا: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه. ثالثا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعا: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامسا: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادسا: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. وعلى ما تقدم: فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين

س1: ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها، لا سيما إذا كانت ذات جمال؟
ج1: النساء مأمورات بستر أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك الوجه والكفان، ويدل على ذلك الكتاب والسنة،

س1: هل لي أن أعصي زوجي إذا طلب مني أن أكشف وجهي أمام الأجانب، وهل هذا الأمر ينطبق عليه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ مع العلم من الاختلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه. وهل يحل لي أن أكشف وجهي وأنا في بيتي عند وجود أهل زوجي من الرجال، أو عندما أفتح الباب لمحصل الكهرباء أو الغاز أو عندما أخرج للشرفة لنشر الملابس مع التزامي بالحجاب الكامل دون غطاء الوجه؟
ج1: يحرم على الزوجة طاعة زوجها فيما حرم الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ذلك كشف وجهها أمام غير محارمها من الرجال، سواء كانوا من أقاربه أم أقاربها أم غيرهم، في البيت وخارج البيت، وفي الشرفة، وعند فتح الباب لمحصل الكهرباء والضيوف، ولا يكون الحجاب كاملا إلا بالمحافظة على ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س3: إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب، وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك؟
ج3: إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها، ومنها الوجه والرأس والكفان، سواء كانت تلميذة أم لا، وعلى
ولي أمرها أن يلزمها بذلك لو كرهت، وينبغي له أن يمرنها على ذلك قبل البلوغ حتى تتعوده، ويكون من السهل عليها الامتثال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 6908 )
س 12: قد تجد الطبيبة حرجا وصعوبات في تغطية وجهها عن غير المحارم أثناء عملها، فهل هذا يعتبر من الضرورة لكشفه؟
ج 12: يحرم على المرأة كشف وجهها لغير محارمها، وليس هناك ضرورة لكشف الوجه في العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

نعم يجب ان تغطيه
سأكتبُ كل العباراتِ في ورقٍ مخطوط ْ
لأجعل منها أروع أكليل من الحروفِ والكلماتِ
والزهور والأنغامْ
وألحان الشكرِ والإحترامْ
لأقدمها لك تعبيراً عن شكرى وإمتنانى لموضوعـك الكريم
تحياتى الوردية .. ~
لكـ خالص إحترامى

.
.
.

ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.