حكم الحنه السوداء للزوجه لزوجها ليس للخداع ولا التدليس ؟ بارك الله فيكم
استفسار ولا شو
الحنه عالجسم
اليكي هذه الفتوى عزيزتي
ما حكم النقش بالحناء على أجزاء مختلفة في الجسم ؟؟؟؟؟
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم استعمال الحناء في الزينة في جواب سابق برقم: 12480 فليراجع.
وأما النقش بالحناء، فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في جوازه وكراهته، وممن كرهه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: لتغمس يدها غمسًا. نقله صاحب الإنصاف، وقال: ووجه في الفروع وجهًا بإباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن الزوج فقط.
والذي يظهر جواز النقش للمرأة المتزوجة، لأنه من جملة الزينة التي تتزين بها لزوجها، ولم يمنع منه مانع شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع.
وأما الرجل، فيحرم عليه ذلك، لأنه تشبه بالنساء، والفرق بين النقش بالحناء والوشم ظاهر، فإن الوشم هو أثر وخز الجلد بالإبر وحشوه بالكحل، وهو ثابت دائم. وأما الحناء فإنه يزول، فلذلك كان الأول تغييرا لخلق الله، وكان الثاني زينة مأذوناً فيها.
اما اذا كان سؤالك صبغ الشعر بالحنه السوداء اليكي هذه الفتوى
هل استعمال الصبغة السوداء الداكنة محرم للمحجبة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم الصبغ بالسواد الخالص، للرجل أو المرأة، فذهب بعضهم إلى تحريم ذلك وذهب آخرون إلى الكراهة. وأدلة الفريقين واحدة، وإنما اختلفوا في دلالة النهي، وتأويل المخالف له. فأقل أحواله الكراهة، وقد جزم النووي بالتحريم، فقال: والصحيح بل والصواب أنه حرام.
ومما استدل به على منع الصبغ بالسواد ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة". وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".
وروى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد". وهذا الحكم للصبغ بالسواد الخالص. أما غير ذلك مما يميل إلى السواد فلا حرج في الصبغ به، لما رواه مسلم من حديث أنس قال: "اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا" أي منفرداً، وهذا يشعر بأن أبابكر كان يجمع بينهما دائماً والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل للحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة وقد رخص جماعة في خضاب المرأة لزوجها بالسواد واجابوا عن أحاديث النهي بأجوبة لا تنهض في مقابل الأدلة الأخرى وهي أدلة صحيحة وصريحة لم تستثن حالة . والله تعالى أعلم.