الإجتهاد:
الاجتهاد طريق لتعرف أحكام شريعة الإسلام، نتيجة لازمة لحرية الرأي والفكر، يقوم بدوره خير قيام ولم يطرأ عليه أي تغيير اللهم إلا ما كان من تنظيم طريقته وتأصيل قواعد له بحسب ما صح لدى كل مجتهد أن يؤدي إلى نتائج في البحث أصح. ولعل هذا هو ما جعل تعريف الاجتهاد ملحوظا فيه جهد القائم به وعمله حتى ورد في كتب الأصول عبارات تدل على ذلك كقولهم "الاجتهاد هو عمل المجتهد" ويعدون أركان الاجتهاد ثلاثة فيجعلون أولها "المجتهد"
(1) وعرفوا الاجتهاد بأنه بذل المجتهد الوسع في طلب العلم بأحكام الشريعة .
(2) وبأنه استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم.
تعريفه:
عمليه علمية يمارسها الفقهيه لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية الخاصة بتنظيم الحياة الإنسانية .
والتعريف الإصطلاحي للاجتهاد يتبين ما يأتي :
أولا: أن يبذل المجتهد وسعه.
ثانيا: أن يكون الباذل جهده مجتهدا.
ثالثا: أن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العلمية دون غيرها.
رابعا: يشترط في التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريق الإستنباط.
وعملية الإجتهاد هذه هي المسؤولة عن تلبية كل هذه المطالب وتوفير الإجابه عن كل سؤال في هذا المجال , ولولا عملية الإجتهاد لوجد المسلم الملتزم نقسة أمام موقفين لا ثالث لهما :
الموقف الأول : هو التحجر , والجمود , واعتزال كل جديد ومتطور في الحياة لعدم معرفته بتكليفه الشرعي , وعدم وضوح الحكم الشرعي الخاص القضايا المستجدة في حياة الإنسان .
الموقف الثاني : هو التحلل من الإلتزام الشرعي والذوبان في كيان الحضارة والمبادئ غير الإسلامية و أخذ القوانين والمفاهيم , وتحديد المواقف والسلوك بالإعتماد على المناهج والنظريات والمبادئ التشريعية والحضارية غير الإسلامية .
شروط الاجتهاد :
1- معرفه اللغة العربيه
2- معرفه الكتاب
3- معرفه السنه
4- المعرفة بإصول الفقه
5- المعرفه بمواضيع الإجماع
6- مقاصد الشريعة
7- الاستعداد الفطري للاجتهاد
التقليد:
عرف الأصوليون التقليد بتعريفات عديدة، فعرفه الغزالي بأنه "قبول بلا حجة" وعرفه الآمدي بأنه "العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة" وعرفه ابن حزم الظاهري بأنه "قبول قول من هو دون الرسول بغير برهان وبأنه اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله" ويعرفه شيخنا الأستاذ محمد مصطفى شلبي بأنه "الأخذ بقول الغير دون بحث في الدليل الذي اعتمد عليه في قوله". وهذه التعريفات متقاربة المعنى وكلها تفيد أن التقليد هو الاكتفاء بقول فقيه سابق على المقلد –أو معاصر له- دون أن يكلف المقلد نفسه عناء النظر في أدلة الشريعة، لا بقصد الاستنباط منها رأسا. ولا بقصد عرض قول من يأخذ بقوله عليها ليرى أصوابا كان رأيه أم خطأ
حكم التقليد :
الأصل في الشريعة ذم التقليد , لأنه إتباع بلا دليل ولا برهان فضلا عما يؤدي إليه من تعصب ذميم بين جموع المقلدين .
وقد إختلف العلماء في جواز التقليد في الأحكام الشرعية والعلمية , فذهب جمع إلى عدم الجواز مطلقا , و أوجبوا على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله و أدواته . وقال اخرون بالجواز مطلقا للقادر على الإجتهاد وللعاجز عنه . وذهب البعض الى التفصيل : الجواز في حق العاجز , والتحريم في حق المجتهد القادر وهذا القول الراجح .
الخاتمه:
وإذن يجب على كل مكلف _ ليس بمجتهد ولا عامل بالإحتياط _ أن يكون مقلدا لمجتهد تتوفر فيه الكفاءة الشرعية للإفتاء , ليتمكن ذلك المكلف من العمل وفق إرادة خالقه وهاديه لرحمن الرحيم وهو اللطيف الخبير .
_والحمد لله رب العالمين _
المراجع:
1- كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان .
2- كتاب كيف نفهم الإجتهاد والتقليد للمؤلف حسين الصدر .
3- كتاب بين الإجتهاد والتقليد للدكتور محمد سليم العوا .
لم افهم شيء مما قرات ياريت يتوضح الموضوع اكثر بعبارات ومصطلحات عاديه بقدر فهمنا
فنحن لسنا فقهاء لكي نعلم مايراد به هذا المقال كما ان هناك النقطه السابعه من شروط الاجتهاد وهي(الاستعداد الفطري للاجتهاد )مالمقصود بها ارجو التوضيح مع كل التقدير والاعتزاز بشخصك الكريم